مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

150

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أعمى أوّلًا - التعريف : الأعمى : الكفيف ، وهو فاقد البصر تماماً من العينين كلتيهما « 1 » . ويرادفه الضرير « 2 » فيما يقابله المبصر « 3 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الأعور : وهو فاقد بصر إحدى العينين ، يقال : عورت العين عوراً ، إذا نقصت أو غارت ، فالرجل أعور والأنثى عوراء « 4 » . فالأعمى : فاقد البصر تماماً ، والأعور : فاقد بصر إحدى العينين . 2 - الأعمش : من العمش ، وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر أوقاتها ، فالرجل أعمش والأنثى عمشاء « 5 » . والفرق واضح فإنّ الأعمش يرى مع ضعف ، أمّا الأعمى فلا يرى مطلقاً . 3 - الأعشى : من العَشَى وهو ضعف البصر ، والأعشى من لا يبصر بالليل ولكنّه في النهار بصير « 6 » . ففرقه عن الأعمى واضح في أنّه يبصر نهاراً لا ليلًا ، أمّا الأعمى فلا يبصر أصلًا لا أنّه ضعيف البصر . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العمى لا يزيل الأهليّة عن التكليف ، فالأعمى كالبصير في الأحكام إلّافي بعض الأمور التي اقتضتها الضرورة ، فلا تسقط عنه التكاليف الشرعية - بدنيّة كانت أم ماليّة - إلّا ما اسقط لعذر أو لضرورة . وقد تعرّض الفقهاء للأحكام المرتبطة بالأعمى - غير المشتركة بينه وبين البصير - في أبواب مختلفة من الفقه ،

--> ( 1 ) لسان العرب 9 : 409 . القاموس المحيط 4 : 531 . تاج‌العروس 10 : 255 ( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 87 ( 3 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 62 ( 4 ) مجمع البحرين 2 : 1292 ( 5 ) الصحاح 3 : 1012 . لسان العرب 9 : 398 ( 6 ) العين 2 : 188 . لسان العرب 9 : 225 - 226 . المصباح‌المنير : 412 . مجمع البحرين 2 : 1221